الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1603

استفتاء 1603:

الأسرة

هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟

الجواب:

لا تجزئ.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2536:
الأسرة
في حالة المتعة مع الأجنبية، هل تجب الصيغة بالعربية أم لا بأس بالإنجليزية؟ وما هي الصيغة بالإنجليزية؟
الجواب:
تكون الصيغة بالعربية، وإذا لم تستطع فيمكن التوكيل في إجراء العقد.
استفتاء 1722:
الأسرة
هل تجوز النظرة الشرعية من دون إذن الأب؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 1749:
الأسرة
مصافحة المرأة لا تجوز.
1. هل تجوز مصافحتها إذا وضعت على كفها حاجب كالقماش؟
2. إذا تجوز، هل فيها قيود؟
الجواب:
1. نعم تجوز مصافحة المرأة مع الحاجب.
2. تكون المصافحة بدون أي تلذذ.
استفتاء 223:
الأسرة
هل يجوز إجراء عقد النكاح قبل طواف النساء؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 957:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة من المسيحية؟
الجواب:
يجوز من المسيحية الموحدة.