استفتاء 1603: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1612: الأسرة هل يجوز تخيل امرأة أخرى أثناء المعاشرة مع الزوجة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 51: الأسرة لو كان الابن معاقًا، وله أموال من الدولة كل شهر، أو كل سنة، هل يجوز للوالدين، أو أحدهما أن يتصرف فيها؟ الجواب: إن كانا مضطرين أو أحدهما مضطرًا، أو الابن محتاجًا للخدمة وهما أو أحدهما يقوم بها فيجوز. استفتاء 1338: الأسرة لو اشترى الأب شاه مذبوحة عقيقة عن أحد أبناءه، هل تكفي عن العقيقة أم لا؟ الجواب: لا تكفي ولا تجزئ عن العقيقة. استفتاء 1339: الأسرة هل يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز.