الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1603

استفتاء 1603:

الأسرة

هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟

الجواب:

لا تجزئ.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1612:
الأسرة
هل يجوز تخيل امرأة أخرى أثناء المعاشرة مع الزوجة؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 51:
الأسرة
لو كان الابن معاقًا، وله أموال من الدولة كل شهر، أو كل سنة، هل يجوز للوالدين، أو أحدهما أن يتصرف فيها؟
الجواب:
إن كانا مضطرين أو أحدهما مضطرًا، أو الابن محتاجًا للخدمة وهما أو أحدهما يقوم بها فيجوز.
استفتاء 1338:
الأسرة
لو اشترى الأب شاه مذبوحة عقيقة عن أحد أبناءه، هل تكفي عن العقيقة أم لا؟
الجواب:
لا تكفي ولا تجزئ عن العقيقة.
استفتاء 1339:
الأسرة
هل يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها؟
الجواب:
لا تجزئ.
استفتاء 1336:
الأسرة
ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟
الجواب:
لا يجوز.