استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2541: الأسرة ما حكم المتعة من الكتابية البكر من غير أخذ إذن ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2537: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 موظفة أصرف على نفسي، وأنا على علاقه بشخص سني المذهب وأنا شيعية، ويريد التقدم لخطبتي والزواج مني بعد موافقة الأهل. مع العلم بأن هذا الشخص يؤمن بأني ملتزمة بمذهبي، وحتى بعد الزواج لن أغير مذهبي، وهو يحترم اعتقاداتي، وأنا لا أريد الاستمرار بالعلاقة المحرمة، وأريد الزواج والستر، فهل زواجنا صحيح مع اختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1738: الأسرة المرأة كلها عورة، وفي مستحبات الصلاة يستحب للمرأة ستر القدمين. السؤال: ما حكم ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: سترهما عن الأجنبي واجب. استفتاء 1679: الأسرة في الزواح المنقطع إذا وهب الزوج المدة المتبقية من العقد للزوجة قبل أن يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر أم نصفه؟ الجواب: تستحق نصف المهر. استفتاء 2518: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته قبل عقد القران محجبه ويقوم بمكالمتها؟ الجواب: تجوز النظرة الشرعية بشروطها وآدابها.