استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 945: الأسرة ما حكم الجماع من الدبر؟ الجواب: يحرم الجماع من الدبر. استفتاء 2518: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته قبل عقد القران محجبه ويقوم بمكالمتها؟ الجواب: تجوز النظرة الشرعية بشروطها وآدابها. استفتاء 1854: الأسرة هل يعتمد تحليل دي إن أيه ( DNA ) في الأنساب؟ الجواب: نعم. استفتاء 102: الأسرة هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟ الجواب: إذا لم يكونوا معروفين عندهن جائز. استفتاء 649: الأسرة هل يجوز رقص الزوجة لزوجها مطلقًا؟ الجواب: لا بأس به، إذا ما جاوز الإطلاق للحدود.