استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2105: الأسرة هل يجب على البنت أن تتحجب من زوج أمها؟ الجواب: لا يجب؛ لأنه من المحارم. استفتاء 284: الأسرة 1. هل يجوز للأب أن يضرب أبناءه؟ 2. ما حكم الضرب للأبناء لغير الأب؟ الجواب: 1. نعم يجوز للتأديب، ويكون خفيفًا. 2. نفس الحكم. استفتاء 1008: الأسرة هل الدعاء للأرحام يكفي كأقل واجب يقوم به الإنسان لأرحامه؟ وهل يعتبر صلة لهم؟ وهل يجزي ذلك؟ الجواب: الدعاء لهم فيه الأجر والثواب، ولكنه لا يعد صلة رحم إذا لم يكن هناك مانع من الصلة. استفتاء 1375: الأسرة هل يجوز إجراء عملية تجميليه للأنف بهدف تحسين شكله إذا كان شكله الحالي مسبب مشكلة في نفسية الفرد؟ الجواب: يجوز في حد ذاته. استفتاء 2324: الأسرة إذا أعطى الرجـل خطيبته المهـر، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، وقد تصرفت في المهر كله أو جزء منه، هل يحق له المطالبة بنفس المهر؟ الجواب: نعم.