استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 69: الأسرة هل يجب على النساء ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: نعم، ستر المرأة قدمها عن الأجنبي واجب. استفتاء 1375: الأسرة هل يجوز إجراء عملية تجميليه للأنف بهدف تحسين شكله إذا كان شكله الحالي مسبب مشكلة في نفسية الفرد؟ الجواب: يجوز في حد ذاته. استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم. استفتاء 735: الأسرة ما رأيكم في تجميد البويضة بعد التلقيح، لمدة غير معلومة في المستشفى، لكي يتم إجراء عملية التلقيح عدة مرات حتى تنجب، وهذا التجميد يسهل عدم تكرار أخذ البويضة من الرحم، وفي أي وقت يريدون أن ينجبوا يأخذون من المجمد؟ الجواب: من عدم الإضرار لا بأس به. استفتاء 956: الأسرة امرأة بالغة من العمر 38 عام وعزباء بكر، وترغب بالزواج المنقطع (المتعة)، فهل تستطيع الزواج بدون إذن أبيها أو لابد من موافقته؟ الجواب: يجب موافقة الأب ورضاه.