استفتاء 1670: الصلاة ما حكم المؤذن إذا سهى في أذانه، ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في بداية الأذان؟ الجواب: يتم تنبيهه أثناء الأذان، وإن لم يمكن يعاد الأذان بصورة صحيحة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3847: الصلاة هل يجوز أن تصلي بشنطة ظهر؟ الجواب: نعم يجوز . استفتاء 1393: الصلاة ما حكم من نسي القنوت حتى الركوع، هل يجوز له أن يأتي به بعد الرفع من الركوع؟ الجواب: نعم يأتي به بعد الركوع. استفتاء 437: الصلاة كثير يسأل إذا كانت التربة الحسينية لونها أسود أو غامق من كثرة الاستخدام هل يصح السجود عليها؟ الجواب: الاجتناب أحسن. استفتاء 299: الصلاة لو لم يتمكن من تطهير النجاسة في بدنه أو ملابسه وصلى، هل تجب الإعادة؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 1340: الصلاة كثيرًا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد السفرات، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب والإياب، أو الذهاب يعتبر سفرة، والإياب سفرة أخرى؟ الجواب: السفرة الواحدة بالذهاب والإياب.