استفتاء 1718: النذر والعهد واليمين من خالف النذر وكان النذر شيئًا قليلاً، هل تجب الكفارة؟ الجواب: نعم تجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاء 144: النذر والعهد واليمين لو نذرت المرأة أن تقرأ عدة آيات من القرآن يوميًا، ما الحكم في أيام الحيض؟ الجواب: يجب أن تقرأ، عدا سور العزائم. استفتاء 752: النذر والعهد واليمين إذا نذرت وعاهدت نفسها أو أقسمت الزوجة في أمر راجح، هل يشترط أذن الزوج؟ الجواب: هذه المسألة لها فروع، ولكل فرع جواب خاص، أما بالكلية إذا ما ضر الحقوق الزوجية فلا بأس به. استفتاء 1719: النذر والعهد واليمين مـن كـان يجهـل بوجـوب الكفارة للنذر وخالف، هـل تـلـزم الكفارة؟ الجواب: نعم تلزمه الكفارة. استفتاء 396: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص أن يصلي صلاة الليل كل ليلة، ويريد تركه، ماذا يعمل؟ الجواب: يدفع الكفارة، ويسقط عنه النذر.