الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 172

استفتاء 172:

الحج

إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟

الجواب:

لا.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 222:
الحج
هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟
الجواب:
لا يجوز إلا بالإحرام.
استفتاء 152:
الحج
تم توسعة السعي بين الصفا والمروة عرضًا، ما حكم السعي في التوسعة؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 260:
الحج
إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟
الجواب:
إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء.
استفتاء 1489:
الحج
هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟
الجواب:
يجوز عند الضرورة.
استفتاء 29:
الحج
لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟
الجواب:
يعيد حجه.