الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 172

استفتاء 172:

الحج

إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وبعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟

الجواب:

لا.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1317:
الحج
لو أرادت الزوجة أن تحج الحج الواجب، والزوج عارضها، وهددها بالطلاق، ما حكمها؟
الجواب:
لا تحج.
استفتاء 1471:
الحج
1. هل يجوز لمن اغتسلت عن الحيض إذا أرادت أن تعتمر أو تحج أن تطوف بنفسها، وتستنيب خوفـًا مـن نـزول دم خلال العشرة الأيام، حتى لا تضطر للغسل أو النيابة بعد نزول الدم؟
2. إذا كان يجوز، هل يجوز للنائب أن يطوف عنها في نفس وقت طوافها، أو يسبقها لكي تسعى؟
الجواب:
1. لا يجوز.
2. لا.
استفتاء 1287:
الحج
لو اقترض الشخص قرضًا فزاد عن حاجته، فهل يجوز أن يحج منه؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1457:
الحج
لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1483:
الحج
ما حكم من نام أثناء السعي؟
الجواب:
احتياطًا يعيد.