استفتاء 707: الحج هل يجب الحلق في منى لحج الصرورة، أو هو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي؟ الجواب: يجب الحلق في منى إلا أن يمنعه مانع. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح. استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاء 1470: الحج هل يجوز لمن يطوف بجماعة بعد إكمال طوافه أن يأتي بشوط أو أكثر لمن تخلف بشوط أو أكثر؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة. استفتاء 723: الحج هل يجوز الإحرام من ميقات السيل الكبير في الطائف بدون نذر؟ الجواب: الإحرام بالنذر احتياط استحبابي.