الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1733

استفتاء 1733:

الأسرة

هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟

الجواب:

نعم يجوز.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2525:
الأسرة
هل يجب في زواج المتعة شيخ يعقد للمرأة والرجل؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 1735:
الأسرة
لو كانت امرأة تعمل في أماكن التدليك وهي بكر، هل يجوز العقد عليها مؤقتًا لتمارس عملها؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 858:
الأسرة
ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟
الجواب:
يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا.
استفتاء 1005:
الأسرة
هل يجب أخذ إذن الزوجة (المسلمة) عند الزواج المنقطع بكتابية؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 2324:
الأسرة
إذا أعطى الرجـل خطيبته المهـر، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، وقد تصرفت في المهر كله أو جزء منه، هل يحق له المطالبة بنفس المهر؟
الجواب:
نعم.