استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2533: الأسرة هل يجوز إذا انقضت المدة المتفق عليها، ثم انقضت عدة زواج المتعة وحاضت الفتاة حيضتان (أجلكم الله) أن أعقد مرة أخرى على نفس الفتاة عقدًا جديدًا؟ الجواب: يجوز لك ذلك. استفتاء 822: الأسرة ثيب تزوجت ليوم واحد من عقيم مؤكد من عقمه بعملية جراحية. السؤال: كم تكون عدتها إن أرادت زواج دائم أو منقطع مرة أخرى؟ الجواب: إن كان تم الدخول ( الجماع ) فعدتها ثلاثة أطهار ، أما إذا لم يتم الدخول فليس لها عدة. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 2521: الأسرة هل يجوز مجامعة المرأة من الدبر أثناء الحيض أو بعده؟ الجواب: يحرم مجامعة المرأة من الدبر مطلقًا وفي كل الأحوال. استفتاء 966: الأسرة هل يجوز العقد من الهاشمية مع غير الهاشمي؟ الجواب: نعم يجوز.