استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 650: الأسرة هل يجوز رقص المرأة لمحارمها من الأب والأخ والعم والخال؟ الجواب: بكراهية. استفتاء 576: الأسرة هل يجوز بعد القذف استمرار الجماع مع الزوجة أم يجب الغسل على الفور؟ الجواب: لا يجب الغسل فورًا، ويجب إذا ضاق وقت الصلاة. استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1722: الأسرة هل تجوز النظرة الشرعية من دون إذن الأب؟ الجواب: نعم.