الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 2338

استفتاء 2338:

الأسرة

للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟

الجواب:

زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 650:
الأسرة
هل يجوز رقص المرأة لمحارمها من الأب والأخ والعم والخال؟
الجواب:
بكراهية.
استفتاء 576:
الأسرة
هل يجوز بعد القذف استمرار الجماع مع الزوجة أم يجب الغسل على الفور؟
الجواب:
لا يجب الغسل فورًا، ويجب إذا ضاق وقت الصلاة.
استفتاء 2192:
الأسرة
من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1336:
الأسرة
ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1722:
الأسرة
هل تجوز النظرة الشرعية من دون إذن الأب؟
الجواب:
نعم.