استفتاء 1762:

الديات

أجبتم في سؤال سابق بأنه تجب الدية على الصادم إذا الميت ( المصدوم ) راعى الوضع، ولم يمشِ إلا وهو منتبه وملتفت تجب على الصادم ديته. السؤال: كيف نعرف ذلك والمصدوم مات، والصادم لا يعلم حاله؟

الجواب:

في صورة الشك تجب الدية عليه.