استفتاء 1898:

التجارة والمكاسب

ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟

الجواب:

لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة.