استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2068: التجارة والمكاسب هل يجوز بيع النقود المعدنية بالنقود الورقية مع الزيادة في النقود الورقية، بحيث تكون المعاملة على بيع المعدن، مثلاً: بيع خمسة ريالات معدنية بسبعة ريالات ورقية، يعني السبعة ريالات مقابل بيع هذه القطع المعدنية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 183: التجارة والمكاسب ما حكم تأجير العاملات في المنازل من الكفيل لغيره؟ الجواب: جائز برضى الطرفين. استفتاء 1891: التجارة والمكاسب هل يجوز الشراء من الأماكن المتنازع فيها بين الورثة؟ الجواب: إذا لم يكن على يقين بالغصبية جائز. استفتاء 111: التجارة والمكاسب التعاقد مع الحكومة جائز. لو أن شخصًا استورد عن طريق الميناء بضاعة، ومعلوم عنده أن هناك مبالغ تأخذ منه لو تأخر عن أخذه البضاعة، ومر عليه زمن ولم يأخذها، وزاد المبلغ فترك بضاعته ولم يأخذها، فباعتها الدولة، هل يجوز شراؤها؟ الجواب: نعم. استفتاء 53: التجارة والمكاسب صاحب الشركة أو المؤسسة إذا عنده موظفون غير شيعة أو كفار، فأيهما الأرجح العطلة يوم الوفاة، أو العمل ويخرج جزءًا من الربح للإمام عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: الأرجح العطلة.