استفتاء 1898: التجارة والمكاسب ما حكم المشاركة في البيع والشراء مع من عندهم بعض الأشياء حلال، وهي حرام عندنا نحن الشيعة كالبيرة؟ الجواب: لا يجوز إذا كانت المعاملة من ضمنها هذه الأشياء المحرمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1901: التجارة والمكاسب هل يجوز بيع وشراء الأرانب والقطط، وبقية الحيوانات مما لا يُعتد بفائدتها غالبًا عند أكثر الناس؟ الجواب: يجوز بيع وشراء الحيوانات المذكورة في متن السؤال إذا كان لها فائدة. استفتاء 395: التجارة والمكاسب هل يجوز للبائع الشرط بأن يسقط ما دفعه المشتري مقدمًا إذا تأخر في الدفع؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 62: التجارة والمكاسب ما الحكم في تأجير المحلات للغير مع بيعهم للحلال والحرام؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 282: التجارة والمكاسب لو شرط البائع على المشتري أن ينهي إجراءات القرض المتعلق بالمبيع، إما بتسديده، أو بنقل الاسم، وحدد المدة، والمشتري لم ينفذ الشرط، وبعد فترة طويلة من انتهاء المدة عرف البائع بأن المشتري لم يعمل ما شرطه عليه، هل يجوز للبائع الرجوع وفسخ البيع؟ الجواب: نعم يجوز ذلك. استفتاء 2239: التجارة والمكاسب هل يجوز أن أدفع مقدارًا من المال لشخص ما واشترط عليه أن يكون لي مقدارًا من الربح ولا اتحمل من الخسارة إذا حصلت شيئًا منها؟ الجواب: لا يجوز.