استفتاء 1901: التجارة والمكاسب هل يجوز بيع وشراء الأرانب والقطط، وبقية الحيوانات مما لا يُعتد بفائدتها غالبًا عند أكثر الناس؟ الجواب: يجوز بيع وشراء الحيوانات المذكورة في متن السؤال إذا كان لها فائدة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1586: التجارة والمكاسب ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحلّ أكله ـ كبيع الأرنب، والقبقب - وغيره؟ الجواب: يجوز. استفتاء 183: التجارة والمكاسب ما حكم تأجير العاملات في المنازل من الكفيل لغيره؟ الجواب: جائز برضى الطرفين. استفتاء 279: التجارة والمكاسب هل يجوز فتح محل للحلاقة؟ الجواب: نعم بشرط عدم حلق اللحية. استفتاء 1903: التجارة والمكاسب ذكرتم في جواب سؤال سابق بأنه يجوز بيع الحيوانات إذا كان لها فائدة. السؤال: هل يجوز بيع القطة إذا ملكها بالهدية لا بالشراء؟ الجواب: كل ما له فائدة يجوز بيعه إذا ملكه بأي وجه، وكذلك شراؤه. استفتاء 278: التجارة والمكاسب لو كــــــان عنده عامـــــل حلاقة، واتفق معه بأن يعطيه مقدارًا معينًا من الأموال، وشرط عليه عدم حلق اللحية، لكن العامل لم يلتزم بالشرط، هل يجوز له الاستمرار؟ الجواب: نعم يجوز.