استفتاء 1905:

التجارة والمكاسب

لو أعطى البائع للمشتري غير ما طلبه، فراجعه المشتري فأخذ ما طلبه، والبائع لم يطلب منه القطعة الأولى، هل للمشتري التصرف فيها؟

الجواب:

نعم يجوز.