استفتاء 1963: الصلاة هل يجوز تأخير الصلاة بسبب قدوم الضيوف والقيام بخدمتهم أو بكاء الطفل الرضيع؟ الجواب: الأحوط إتيان الفرائض في أوقات فضيلتها، ولا بأس بتأخيرها لعذر من سفر، أو مرض، أو نوم، أو غير ذلك من الأعذار. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 878: الصلاة إذا كان الولد بالغ حديثًا وهو على جنابة، ولا يعلم أنه حرام أن يصلي، ولا يعلم أنه هناك غسل للجنابة، وصلى، هل صلواته باطلة؟ وهل يجب إعادتها؟ الجواب: نعم صلاته باطلة، ويجب الإعادة. استفتاء 1976: الصلاة هل يجوز متابعة المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجماعة أو لنفسه، بأن يردد السامع الأذان معه أو بعده مباشرة بصوت خافت؟ وهل هذا مستحب أم مكروه أم مباح؟ الجواب: يستحب حكاية الأذان بمثل ما يقول المؤذن، سواء كان للإعلام أو للصلاة، وسواء كان للجماعة أم للفرادى. استفتاء 2660: الصلاة إذا فاتني وقت فضيلة صلاة المغرب، هل أنويها قضاء؟ الجواب: إذا فات وقت الفضيلة فقط ولم يخرج وقت الصلاة تنوى أداءً. استفتاء 1685: الصلاة هل يصح في صلاة جعفر (رضوان الله عليه) الإكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود؟ الجواب: الإتيان بذكر الركوع والسجود في صلاة جعفر الطيار عليه السلام احتياط استحبابي. استفتاء 225: الصلاة هل يجوز في التكبيرات الست المستحبة في الإحرام للمأموم التقدم على الإمام؟ الجواب: لا يجوز.