استفتاء 202: الوضوء 1. الكؤوس الموضوعة في الحرم المكي للشرب، هل يجوز استخدامها في الوضوء؟ 2. إذا كان الجواب لا يجوز، هل استخدامها في الشرب مسوغ لاستخدامها في الوضوء؟ الجواب: 1. يجوز استخدامها للوضوء حين الاضطرار. 2. كما سبق يجوز عند الاضطرار، ولا يجب الشرب بها قبل استخدامها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2472: الوضوء هل يبطل الوضوء إذا نظرت إلى عورتي أو عورة غيري، وهل يختلف الحكم إذا كنت عامدًا أو غير عامد؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 1009: الوضوء ورد كراهة الوضوء في بيت الخلاء، وفي العصر الحاضر توضع داخل الحمام مغسلة، فهل يصدق عنوان الكراهة عليه؟ الجواب: لا يصدق، ولا بأس إذا تجنب النجاسات. استفتاء 1114: الوضوء ما حكم الوضوء للمستحاضة للنافلة؟ الجواب: النافلة مطلقًا لا يجب لهـا الـوضـوء، بل يكفي وضـوء الصلاة، وإن كـان الأحوط الوضوء للنافلة. استفتاء 3893: الوضوء ما حكم الأوساخ تحت الأظافر في حال الوضوء؟ الجواب: إذا كانت هذه الأوساخ تعد من الظاهر فيجب إزالتها ، وإن لم تعد فلا يجب . استفتاء 350: الوضوء لو كانت العينان مغطاتين، ما كيفية الوضوء؟ الجواب: يتوضأ وضوء الجبيرة.