استفتاء 202: الوضوء 1. الكؤوس الموضوعة في الحرم المكي للشرب، هل يجوز استخدامها في الوضوء؟ 2. إذا كان الجواب لا يجوز، هل استخدامها في الشرب مسوغ لاستخدامها في الوضوء؟ الجواب: 1. يجوز استخدامها للوضوء حين الاضطرار. 2. كما سبق يجوز عند الاضطرار، ولا يجب الشرب بها قبل استخدامها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2501: الوضوء هل خروج الدم بجرح أو نزيف في الأنف أو من الفم يبطل الوضوء؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 1084: الوضوء في المسألة ( لا يجوز الوضوء من البرادات المخصصة للشرب ) لو صب الماء للشرب وباقي شيء منه، هل يجوز أن يتوضأ به؟ الجواب: إذا لم يكن قاصدًا بأن يصب أكثر من حاجته ففي هذه الصورة يجوز له أن يتوضأ منه، وأما إذا كان قاصدًا الزيادة فلا يجوز. استفتاء 3945: الوضوء عند المسح على القدم، هل يجب البدء من رؤوس الأصابع أم يكفي المسح من نهاية الأصابع؟ الجواب: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولاً ، ويكفي المسمى عرضاً . استفتاء 76: الوضوء هل يجب صب الماء في الوضوء من الأعلى، أو يكفي صبه من أي مكان في العضو، والبدء بالغسل من الأعلى؟ الجواب: نعم يجب صب الماء من الأعلى. استفتاء 73: الوضوء إذا كانت اليد اليسرى عليلة، بماذا يمسح رجله اليسرى؟ الجواب: باليد اليمنى.