استفتاء 2047: النذر والعهد واليمين هل يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 755: النذر والعهد واليمين بعض النذور الخاصة تزيد عن الحاجة، فهل يجمد الزائد بلا فائدة، أم يصرف في جهات مماثلة، أم يعطى الحاكم الشرعي؟ الجواب: يعطى للمرجع الشرعي أو يعمل بإذنه. استفتاء 1717: النذر والعهد واليمين لو نذر أن يصلي في مكان مقدس فنسي، ما الحكم؟ الجواب: إذا رجع يصليها، وإلا تسقط. استفتاء 257: النذر والعهد واليمين لو سها في النذر، مثلاً نذر أن يصلي صلاة الليل لمدة أسبوع متواصلاً، فصلى ثلاثة أيام وسها ولم يصلي في اليوم الرابع، ماذا يترتب عليه؟ الجواب: يكمل النذر، ولا شيء عليه. استفتاء 162: النذر والعهد واليمين لو سمح الزوج للزوجة بالنذر في حد معين، ولكن الزوجة زادت عن الحد الذي عينه زوجها، هل يجوز للزوج إسقاط الزيادة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1720: النذر والعهد واليمين من موارد سقوط النذر عن الابن إذا أسقطه الأب. السؤال: ما الحكم لو طلب الولد من أبيه أن يسقطه عنه، هل يسقط؟ الجواب: نعم يسقط.