استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 255: النذر والعهد واليمين هل ممكن للزوج أن يسقط نذر زوجته مطلقًا، وحتى لو نذرت أموالاً، هي غنية تستطيع تأديتها من عندها؟ الجواب: نعم. استفتاء 2046: النذر والعهد واليمين إذا عمل الإنسان محرم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود لهذا الذنب كأن يقول: «عاهدت الله أن لا أعود لمثله» ثم ارتكبه والعياذ بالله، فما هي كفارته؟ الجواب: كفارته التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 3881: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص بأن يتبرع بمبلغ او يتصدق بمبلغ معين كل شهر بعد فتره اكتشف احد من اصحابي يحتاج شيء هل استطيع تجميع مبلغ احتياجه واعطيه او اشتري له الشيء الذي يحتاجه الجواب: يمكن الوجهين ، والأَولى الشراء لعدم الحرج . استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاء 752: النذر والعهد واليمين إذا نذرت وعاهدت نفسها أو أقسمت الزوجة في أمر راجح، هل يشترط أذن الزوج؟ الجواب: هذه المسألة لها فروع، ولكل فرع جواب خاص، أما بالكلية إذا ما ضر الحقوق الزوجية فلا بأس به.