استفتاء 2172: الأسرة هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟ الجواب: نعم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام. استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2529: الأسرة هل يجوز الزواج المؤقت (المتعة) من فتاة فضة غشاء بكارتها بنفسها بأي وسيلة كانت ولم تنكح من قبل، من غير علم ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 646: الأسرة هل يجوز عقد المتعة من الكتابية غير الموحدة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1590: الأسرة إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ، هل تحرم أمّ الملوط، وأخته، وبنته على اللائط؟ الجواب: من أوقب طفلاً أو بالغًا حرمت عليه أمّ الموطوء وإن علت جدّاته من الأبوين، وابنته وبناتها وإن نزلت من الأبناء والبنات، وأخته دون بناتها، سواء كان من النسب أو من الرضاع.