الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 2192

استفتاء 2192:

الأسرة

من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟

الجواب:

يجوز.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2542:
الأسرة
ما هي صيغة زواج المتعة؟
الجواب:
تقول الزوجة: زوجتك نفسي بمهر ( وتذكر المهر ) لمدة ( وتذكر المدة)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت.
استفتاء 854:
الأسرة
ما حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي في حال كان الزوج عقيم؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 148:
الأسرة
هل يجب الحجاب عن المجانين وذي العاهات كالمنغوليين؟
الجواب:
نعم يجب.
استفتاء 376:
الأسرة
لو كانت البنت في صغرها فيها فشل كلوي، وتعالجت بوضع كلية.
السؤال: هل يجب عليها أن تخبر من أراد الزواج منها قبل العقد؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 466:
الأسرة
ما حكم التلقيح الصناعي، وهو تلقيح المرأة بحويمن رجل أجنبي بغرض الإنجاب؟
الجواب:
لا يجوز.