استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 1687: الأسرة ما حكم تسمية الأبناء بأسماء مركبة مثل أسماء أهل البيت عليهم السلام (علي السجاد)، (فاطمة الزهراء)، أو تسميتهم بإضافة (ال التعريف) مثل: ( الرضا، الحسن، الحسين )؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2517: الأسرة ما هو حكم الجماع إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل؟ وإذا وجدت الكفارة فما هي؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، ولا يترتب كفارة. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 1022: الأسرة هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملاً إن وقع الطلاق قبل الدخول؟ الجواب: نعم يجوز.