استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1736: الأسرة لو أسقط المتمتع باقي المدة للمرأة بواسطة الكتابة، هل يكفي؟ الجواب: يكفي. استفتاء 1689: الأسرة هل يمكنني أن أعطي مبلغ صدقات بيتي، أي عائلتي وأبنائي، إلى بيت أبي وأمّي حيث وضعهما المادي والاقتصادي ضعيف، أو أشتري لهم به حاجة من حاجاتهم؟ الجواب: الأب والأم واجبي النفقة فلا يجوز إعطاؤهما من الصدقات. استفتاء 2366: الأسرة إذا كان الوالدان راضيين لسفر ابنهما أو أحدهما، وتغير بعد ذلك رأيهما. هل يجب على الولد الرجوع من سفره؟ مع ملاحظة بعض الحالات كمن سافر إلى الدراسة الدينية. الجواب: نعم يجب عليه الرجوع. استفتاء 2526: الأسرة أنا أبلغ من العمر 27 سنة، وأريد الزوج من المذهب السني، وأنا أعلم أنه لا يصح، وعلمًا أني أبقى على مذهبي، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 52: الأسرة إذا كان الزوج تاركًا لزوجته، هل يجوز لها السفر بدون إذنه؟ الجواب: إن كان تركه لها خلافًا للشرع يجوز.