استفتاء 222: الحج هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟ الجواب: لا يجوز إلا بالإحرام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1456: الحج لو توقف الطائف في أثناء الطواف بسبب الصـلاة، هـل يـجـب عليـه التوقف في مكانه إذا كان يتمكن، أو يجوز له التحرك؟ الجواب: يجوز له التحرك. استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاء 1470: الحج هل يجوز لمن يطوف بجماعة بعد إكمال طوافه أن يأتي بشوط أو أكثر لمن تخلف بشوط أو أكثر؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1466: الحج لو خرج الطائف من الطواف ورجع، ولم يعلم أين الموضع الذي قطع فيه الطواف، ما حكمه؟ الجواب: يستأنف طوافه، يعني يعيد الطواف من البداية.