ما رأيكم في رجل أحرم بولديه غير البالغين للعمرة المفردة، وبعد نية الإحرام رجع إلى البلد ولم يكمل أعمال العمرة المفردة لهما، ما تكليفه إذا كان عن جهل؟
الجواب:
إذا تم الإحرام ورجع إلى البلد قبل إكمال الأعمال فتكليفه التنويب للإكمال، وأما رجوعه إلى البلد قبل الإكمال وبدون عذر شرعي فلا يجوز.