استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2515: الأسرة هل يجوز لبس الواقي الذكري في حالة الجماع مع المرأة التي انتهت دورتها الشهرية ولم تغتسل أو أثناء الدورة الشهرية؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل, ولا يجوز الجماع أثناء الدورة الشهرية مطلقاً . استفتاء 2520: الأسرة أنا طلقت زوجتي منذ ست سنوات طلقة أولى وانتهت العدة منذ تلك السنين، وأحببت أرجع زوجتي بعد ست سنوات، فهل يشترط أن ينكحها زوج غيري قبل رجوعي لها أم ماذا؟ الجواب: إذا كانت الطلقة الأولى وانتهت العدة فلا تنكح زوجًا آخر، وكل ما يلزم أن تخطبها من جديد وتعقد عقدًا جديدً بمهر جديد. استفتاء 2541: الأسرة ما حكم المتعة من الكتابية البكر من غير أخذ إذن ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1755: الأسرة لو أكـد الأطباء تشـوه الجنين أو بـه إعاقـة كبيرة، هـل يجـوز إسقاطه؟ الجواب: قبل إكمال الأربعة أشهر يجوز، وبعدها لا يجوز. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب.