استفتاء 2323: الأسرة لو أعطى الرجـل خطيبته هدية، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، هل يحق للرجل أن يطالب بقيمة الهدية بدلاً عن الهدية نفسها؟ الجواب: إذا كانت عين الهدية موجودة لا يحق له ذلك، وإذا تصرفت فيها الزوجة يحق له المطالبة بالقيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 1612: الأسرة هل يجوز تخيل امرأة أخرى أثناء المعاشرة مع الزوجة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1590: الأسرة إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ، هل تحرم أمّ الملوط، وأخته، وبنته على اللائط؟ الجواب: من أوقب طفلاً أو بالغًا حرمت عليه أمّ الموطوء وإن علت جدّاته من الأبوين، وابنته وبناتها وإن نزلت من الأبناء والبنات، وأخته دون بناتها، سواء كان من النسب أو من الرضاع. استفتاء 52: الأسرة إذا كان الزوج تاركًا لزوجته، هل يجوز لها السفر بدون إذنه؟ الجواب: إن كان تركه لها خلافًا للشرع يجوز. استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس.