استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2476: الحج ما حكم لبس النظارة الطبية والخاتم أثناء تأدية مناسك العمرة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاء 1456: الحج لو توقف الطائف في أثناء الطواف بسبب الصـلاة، هـل يـجـب عليـه التوقف في مكانه إذا كان يتمكن، أو يجوز له التحرك؟ الجواب: يجوز له التحرك. استفتاء 221: الحج من دخل مكة محرمًا، وخرج إلى منى أو مزدلفة، ومضى عليه شهر، هل يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب الإحرام مرة ثانية. استفتاء 582: الحج ميقات مسجد الشجرة لأهل المدينة المنورة على ساكنها آلاف التحية والثناء، كان في السابق صغير والآن كبرته الدولة، فهل يجوز عقد النية خارج المسجد، في الساحة التابعة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: الأحوط عقد الإحرام في داخل المسجد اختيارًا.