الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 173

استفتاء 173:

الحج

إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟

الجواب:

لا.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 596:
الحج
هل يجوز للحائض أن تعقد النية في ساحة المسجد التابعة له بلا نذر؟
الجواب:
لا بأس به.
استفتاء 198:
الحج
هل الرضاع مانع من أداء الحج؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1501:
الحج
المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟
الجواب:
لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة.
استفتاء 91:
الحج
هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 602:
الحج
هل يجوز التقاط الجمرات من أول شهر ذي الحجة من اليوم الأول أو الثاني إلى قبل ليلة العيد أم لا؟
الجواب:
لا داعي لهذا التقدم إلا عند الاضطرار.