استفتاء 25:

الحج

في المنسك مسألة رقم ( 412 ) إن العاجز والنساء إذا خرجوا من المشعر بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة ورموا الجمرات في الليل… وفي جواب سؤال رقم ( 66 ) أيضًا في المنسك: النيابة لا تكفي عنها مطلقًا إلا عند الاضطرار فقط، وكذلك الرمي في الليل لا يجوز إلا عند الاضطرار لعدم التمكن بنفسها أو بالاستنابة. السؤال: في مسألة ( 412 ) يجوز الرمي في الليل، وفي جواب سؤال ( 66 ) لا يجوز إلا عند عدم الاستطاعة بنفسها، وعدم وجود من يستنيب؟

الجواب:

ما في جواب المسألة تفصيل لما في المنسك.