استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاء 150: الحج ما حكم من وجب عليه الحلق فقصر جهلاً، ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 1448: الحج ما هي الضرورة للإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع؟ الجواب: الضرورة هي ضيق الوقت، وعـدم استطاعة الرجوع إلى أحـد المـواقيـت كالجحفة أو قرن المنازل للإحرام منه، وأما في صورة سعة الوقت والاختيار لا يجوز. استفتاء 24: الحج إذا وصل إلى منى قبل الغروب، ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل يجب عليه البقاء إلى الفجر؛ لأنه لم ينوي عند الغروب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 706: الحج مولاي، جمرة العقبة الكبرى كانت في السابق منذ سبعة عشرة سنة تقريبًا تُرمي من جهات ثلاث، والجهة الرابعة كانت ملتصقة بحائط. أما الآن فهدم الحائط وبانت الجهة الرابعة. فهل يجوز رميها؟ الجواب: نعم يجوز.