استفتاء 2520: الأسرة أنا طلقت زوجتي منذ ست سنوات طلقة أولى وانتهت العدة منذ تلك السنين، وأحببت أرجع زوجتي بعد ست سنوات، فهل يشترط أن ينكحها زوج غيري قبل رجوعي لها أم ماذا؟ الجواب: إذا كانت الطلقة الأولى وانتهت العدة فلا تنكح زوجًا آخر، وكل ما يلزم أن تخطبها من جديد وتعقد عقدًا جديدً بمهر جديد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2350: الأسرة هل يجب على البنت مساعدة أهلها إذا كانت عندها أموال، وكان الأبوان محتاجين، أو أحدهما؟ الجواب: لا يجب عليها. استفتاء 2233: الأسرة من المحرمات على المرأة في عدة الحداد الطيب. هل يجوز لها أن تطيب الغير بالبخور وغيره، وهل يجوز لها شم الطيب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 650: الأسرة هل يجوز رقص المرأة لمحارمها من الأب والأخ والعم والخال؟ الجواب: بكراهية. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة.