استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1687: الأسرة ما حكم تسمية الأبناء بأسماء مركبة مثل أسماء أهل البيت عليهم السلام (علي السجاد)، (فاطمة الزهراء)، أو تسميتهم بإضافة (ال التعريف) مثل: ( الرضا، الحسن، الحسين )؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1737: الأسرة المرأة المعترفة بالله تعالى، ولكن لم يكن لها دين، هل يجوز الزواج منها بالمنقطع؟ الجواب: لا. استفتاء 649: الأسرة هل يجوز رقص الزوجة لزوجها مطلقًا؟ الجواب: لا بأس به، إذا ما جاوز الإطلاق للحدود. استفتاء 737: الأسرة من طرق منع الحمل هناك طريقة تستخدم للرجال، وهي عبارة عن عملية جراحية يتم فيها قطع الحبل المنوي الذي يتكون عن طريقة الحيوانات المنوية ويبقى العرق الآخر الذي يجري فيه السائل المنوي فقط بدون حيوانات منوية، هل تجوز هذه العملية أم لا؟ الجواب: لا تجوز إلا عند الضرورة. استفتاء 2527: الأسرة ما حكم الفتاة البكر التي تمتعت دون العلم بأنة لا يجوز إلا بعلم أهلها؟ الجواب: العقد باطل.