استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1749: الأسرة مصافحة المرأة لا تجوز. 1. هل تجوز مصافحتها إذا وضعت على كفها حاجب كالقماش؟ 2. إذا تجوز، هل فيها قيود؟ الجواب: 1. نعم تجوز مصافحة المرأة مع الحاجب. 2. تكون المصافحة بدون أي تلذذ. استفتاء 735: الأسرة ما رأيكم في تجميد البويضة بعد التلقيح، لمدة غير معلومة في المستشفى، لكي يتم إجراء عملية التلقيح عدة مرات حتى تنجب، وهذا التجميد يسهل عدم تكرار أخذ البويضة من الرحم، وفي أي وقت يريدون أن ينجبوا يأخذون من المجمد؟ الجواب: من عدم الإضرار لا بأس به. استفتاء 2525: الأسرة هل يجب في زواج المتعة شيخ يعقد للمرأة والرجل؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 2366: الأسرة إذا كان الوالدان راضيين لسفر ابنهما أو أحدهما، وتغير بعد ذلك رأيهما. هل يجب على الولد الرجوع من سفره؟ مع ملاحظة بعض الحالات كمن سافر إلى الدراسة الدينية. الجواب: نعم يجب عليه الرجوع. استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز.