الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1609

استفتاء 1609:

الأسرة

ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟

الجواب:

إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 142:
الأسرة
هل يجوز للزوجة أن تذهب للمأتم الحسيني من غير رضا زوجها، وماذا لو كان زوجها لا يهتم بالأمور الدينية؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1205:
الأسرة
إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 822:
الأسرة
ثيب تزوجت ليوم واحد من عقيم مؤكد من عقمه بعملية جراحية.
السؤال: كم تكون عدتها إن أرادت زواج دائم أو منقطع مرة أخرى؟
الجواب:
إن كان تم الدخول ( الجماع ) فعدتها ثلاثة أطهار ، أما إذا لم يتم الدخول فليس لها عدة.
استفتاء 1053:
الأسرة
هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟
الجواب:
- لا يجوز .
استفتاء 1609:
الأسرة
ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟
الجواب:
إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام.