استفتاء 2535: الأسرة إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟ الجواب: ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1687: الأسرة ما حكم تسمية الأبناء بأسماء مركبة مثل أسماء أهل البيت عليهم السلام (علي السجاد)، (فاطمة الزهراء)، أو تسميتهم بإضافة (ال التعريف) مثل: ( الرضا، الحسن، الحسين )؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 2141: الأسرة هل كراهية الأكل من العقيقة تختص بالأب والأم أم تشمل من يعولهم كالأبناء؟ الجواب: الكراهة تشمل الأب والأم ومن يعولهم. استفتاء 2543: الأسرة هل الطلاق أو انتهاء فترة زواج المتعة لها عدة للمرأة؟ وما هي شروط العدة؟ الجواب: زواج المتعة ليس فيه طلاق، وينتهي بانتهاء المدة ويتم الانفصال، ومدة العدة حيضتان. استفتاء 2540: الأسرة ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟ الجواب: لا يجوز، ويكون العقد باطل.