الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 2535

استفتاء 2535:

الأسرة

إذا كانت البنت لم تتزوج وفضت بكارتها من الحرام، هل تعتبر بكر أم ثيب؟

الجواب:

ثيب، ولكن الثيب بالحرام (بالزنا مثلاً) بمنزلة البكر فلا يجوز العقد إلا بإذن الولي.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2545:
الأسرة
هل يجوز لي التمتع بالخادمة الموجودة معي في البيت مع رغبتها في ذلك؟
الجواب:
إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها.
استفتاء 1053:
الأسرة
هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟
الجواب:
- لا يجوز .
استفتاء 2527:
الأسرة
ما حكم الفتاة البكر التي تمتعت دون العلم بأنة لا يجوز إلا بعلم أهلها؟
الجواب:
العقد باطل.
استفتاء 955:
الأسرة
ما حكم وطء الزوجة في دبرها؟ وما هي الأمور المترتبة عليه وعليها؟
الجواب:
يحرم وطء الزوجة من الدبر، ويترتب عليه نجاسة عرق المجنب.
استفتاء 1026:
الأسرة
هل يجوز إجراء عمليات التجميل للمرأة والرجل؟
الجواب:
يجوز في حد نفسه.