استفتاء 2548: الأسرة هل يجوز لي الزواج بالمرأة التي زنيت بها وقت عدتها من الزواج الأول؟ وماذا عليّ إذا كنت جاهلاً بالحكم وتزوجتها الزواج الدائم من وجهة نظر الشرع؟ الجواب: من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً ويجب عليهما الانفصال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2105: الأسرة هل يجب على البنت أن تتحجب من زوج أمها؟ الجواب: لا يجب؛ لأنه من المحارم. استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة. استفتاء 854: الأسرة ما حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي في حال كان الزوج عقيم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 428: الأسرة ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟ الجواب: يجوز بدون التجميل. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز.