الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 2548

استفتاء 2548:

الأسرة

هل يجوز لي الزواج بالمرأة التي زنيت بها وقت عدتها من الزواج الأول؟ وماذا عليّ إذا كنت جاهلاً بالحكم وتزوجتها الزواج الدائم من وجهة نظر الشرع؟

الجواب:

من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً ويجب عليهما الانفصال.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2105:
الأسرة
هل يجب على البنت أن تتحجب من زوج أمها؟
الجواب:
لا يجب؛ لأنه من المحارم.
استفتاء 2522:
الأسرة
ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل.
الجواب:
يجوز؛ لأنها مسلمة.
استفتاء 854:
الأسرة
ما حكم تلقيح المرأة من رجل أجنبي في حال كان الزوج عقيم؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 428:
الأسرة
ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟
الجواب:
يجوز بدون التجميل.
استفتاء 1336:
الأسرة
ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟
الجواب:
لا يجوز.