استفتاء 2548: الأسرة هل يجوز لي الزواج بالمرأة التي زنيت بها وقت عدتها من الزواج الأول؟ وماذا عليّ إذا كنت جاهلاً بالحكم وتزوجتها الزواج الدائم من وجهة نظر الشرع؟ الجواب: من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً ويجب عليهما الانفصال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 855: الأسرة ما حكم الجماع في وجود الرضيع نائمًا في الغرفة؟ الجواب: جائز. استفتاء 60: الأسرة لو طلق الزوج زوجته، هل يجب أن تتستر عن أبيه؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1338: الأسرة لو اشترى الأب شاه مذبوحة عقيقة عن أحد أبناءه، هل تكفي عن العقيقة أم لا؟ الجواب: لا تكفي ولا تجزئ عن العقيقة. استفتاء 216: الأسرة هل تصح الوصية من الأخرس؟ الجواب: نعم تصح إذا كان معتمدًا.