استفتاء 260: الحج إذا لم يكن المطاف مزدحمًا وطاف من خلف المقام جهلاً، أو اعتمادًا على فتوى بعض العلماء، ما حكم طوافه؟ الجواب: إذا لم يزل في مكة يجب عليه الإعادة، وأما إذا خرج ليس عليه شيء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1286: الحج إذا كان المكلف يملك ما يستطيع به الحج، هل يجوز له صرفه قبل وقت الحج، بحيث يصبح غير مستطيع؟ الجواب: يجوز. استفتاء 714: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام اختيارًا إذا كانت الصفوف متصلة إلى خلف المقام؟ الجواب: عند الاختيار لا يجوز. استفتاء 453: الحج هل يجوز الرمي عن العاجز، وهو خارج منى؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 29: الحج لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟ الجواب: يعيد حجه. استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة.