استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 602: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من أول شهر ذي الحجة من اليوم الأول أو الثاني إلى قبل ليلة العيد أم لا؟ الجواب: لا داعي لهذا التقدم إلا عند الاضطرار. استفتاء 1511: الحج هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟ الجواب: الأحوط عدم شمهما. استفتاء 91: الحج هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاء 2631: الحج هل يجوز تغطيه الراس في عمره التمتع و حج التمتع في المساء فقط؟ و ما هي احكام تغطيه الرأس بشكل عام في موسوم الحج و العمرة؟ الجواب: - لا يجوز التظليل للمحرم لا ليلاً ولا نهاراً . - إذا حدث التظليل بالظل السائر للمحرم وجبت الكفارة .