استفتاء 290: الحج إذا اضطر المحرم للبس ثياب متعددة، هل يكفر لكل نوع كفارة؟ الجواب: عند الاضطرار كفارة واحدة فقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاء 1682: الحج يوجد في المسعى عربات كهربائية (موتورسيكل) يتحكم فيها الساعي بنفسه من حيث الحركة ومن حيث السرعة، ولكن بعضها تتسع لشخص واحد، وبعضها لشخصين، فلو صعد الشخص الثاني معه بجانبه بحيث ليس له أي اختيار في تحريك العربة أثناء السعي؛ لأنه رديف أو مرافق، فما حكم سعي الثاني؟ الجواب: سعيه صحيح. استفتاء 1006: الحج ما هو حكم الاستظلال بمظلات الحرم المكي أثناء العمرة والحج؟ الجواب: الإستظلال بالظل الثابت جائز سواءًا مظلات الحرم أو غيرها، والمُحرَّم هو التظليل السائر. استفتاء 1464: الحج إذا لم يتمكن الطائف من الطواف بسبب الازدحام بين الكعبة والمقام، ولا خارج المقام، هل يجوز له الطواف على الجسر؟ الجواب: يجوز عند الاضطرار وعدم التمكن. استفتاء 2476: الحج ما حكم لبس النظارة الطبية والخاتم أثناء تأدية مناسك العمرة؟ الجواب: يجوز.