استفتاء 305:

الوضوء

من شرائط الوضوء مباشرة العمل. في أحكام الشريعة: مسألة: يجوز مشاركة الغير بمقدار الضرورة، كما إذا كان في إحدى يديه علة مانعة عن حركتها، أو مانعة من اغتراف الماء وصبه… السؤال: هل المشاركة هنا واجبة، أم المكلف مخير بين مشاركة الغير، أو التيمم؟

الجواب:

المشاركة في هذه الحالة واجبة، إلا إذا تعذر عليه ذلك.