استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 462: الصوم هل البلغم يبطل الصيام؟ الجواب: إذا نزل في الحلق وابتلعه قبل دخوله إلى الفم فلا شيء عليه والصوم صحيح، أما إذا دخل في الفم ثم ابتلعه عالمًا عامدًا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. استفتاء 1247: الصوم لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟ الجواب: إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط. استفتاء 1244: الصوم هل يجوز النوم للصائم مع العلم يقينًا بخروج الدم من أسنانه؟ الجواب: نعم. استفتاء 1263: الصوم تقول المسألة: المجنون لو أفاق في الليل قبل الفجر، يجب عليه الصيام. السؤال: لو جن في أثناء النهار، وأفاق قبل الزوال، هل يجب عليه الإكمال؟ الجواب: إذا أفاق قبل الزوال، ولم يأتِ بمفطر يجب عليه الإكمال. استفتاء 929: الصوم إذا لم يصم شهر رمضان ومات في ذي القعدة، وكان عدم صومه للمرض، فهل يلزم على الورثة القضاء، وهل على الميت الفدية أيضًا؟ الجواب: إذا استمر مرضه المانع من الصوم إلى وفاته فليس عليه قضاء.