1. أجبتم بأنه لا يجوز الطواف على الجسر. لو منعت إدارة الحرم الطواف للعاجزين على الأرض، هل يطوف وينيب، أو تكفي النيابة؟
2. الطواف أيام الحج فيه عسر وحرج، وذكرتم في جواب السؤال السابق من طاف على الجسر الاحتياط بأن يطوف وينيب، فهل يكفي أن يطوف على الجسر بدون نيابة؟
الجواب:
1. احتياطًا يطوف وينيب.
2. الاحتياط المذكور في جواب السؤال السابق استحبابي.