استفتاء 3881: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص بأن يتبرع بمبلغ او يتصدق بمبلغ معين كل شهر بعد فتره اكتشف احد من اصحابي يحتاج شيء هل استطيع تجميع مبلغ احتياجه واعطيه او اشتري له الشيء الذي يحتاجه الجواب: يمكن الوجهين ، والأَولى الشراء لعدم الحرج . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 255: النذر والعهد واليمين هل ممكن للزوج أن يسقط نذر زوجته مطلقًا، وحتى لو نذرت أموالاً، هي غنية تستطيع تأديتها من عندها؟ الجواب: نعم. استفتاء 753: النذر والعهد واليمين هل يشترط في نذر الولد المميز أو عهده أو يمينه أذن الوالد؟ الجواب: قبل البلوغ يجب أذن الوالد. استفتاء 2046: النذر والعهد واليمين إذا عمل الإنسان محرم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود لهذا الذنب كأن يقول: «عاهدت الله أن لا أعود لمثله» ثم ارتكبه والعياذ بالله، فما هي كفارته؟ الجواب: كفارته التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 2047: النذر والعهد واليمين هل يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة؟ الجواب: نعم. استفتاء 3852: النذر والعهد واليمين اذا حلف الشخص بنتيجة معينة بعد حصول شيء وهو غير متأكد منها، هل عليه كفارة الحلف؟ يعني اذا قال الشخص مثلا:( والله اذا تم امر معين فستحصل هذه النتيجة. ) وهو لا يعلم اذا كانت هذه النتيجة ستحصل او لا، هل عليه كفارة حلف؟ الجواب: الصيغة المذكورة في مفروض السؤال لغو لا يترتب عليه أي أثر .