استفتاء 3881: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص بأن يتبرع بمبلغ او يتصدق بمبلغ معين كل شهر بعد فتره اكتشف احد من اصحابي يحتاج شيء هل استطيع تجميع مبلغ احتياجه واعطيه او اشتري له الشيء الذي يحتاجه الجواب: يمكن الوجهين ، والأَولى الشراء لعدم الحرج . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2047: النذر والعهد واليمين هل يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة؟ الجواب: نعم. استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاء 1718: النذر والعهد واليمين من خالف النذر وكان النذر شيئًا قليلاً، هل تجب الكفارة؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر . استفتاء 753: النذر والعهد واليمين هل يشترط في نذر الولد المميز أو عهده أو يمينه أذن الوالد؟ الجواب: قبل البلوغ يجب أذن الوالد.