استفتاء 4458:

العدة

هل المعتده للوفاة تنقص ايام عدتها يوم عن كل ولد ولدته لو عندها عشره تنقص عشره من الاربع اشهر وعشر تصبح اربع اشهر فقط؟

الجواب:

عدة الوفاة اربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا علقة لعدد الولادات بهذه المسألة .