استفتاء 507: الصوم مَن نام قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم؛ إذا استيقظ قبل الظهر ونوى الصوم، هل يصحّ صومه؟ الجواب: نعم يصح صومه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 189: الصوم سحب الدم في نهار شهر رمضان؛ لأجل إنقاذ شخص قد يسبب الإفطار، ما الحكم قبل الزوال أو بعده؟ الجواب: يجوز، وعليه القضاء. استفتاء 1249: الصوم لـو كـان يبلع الأوساخ التي تنـزل مـن الـرأس أو تنفصـل مـن الصدر أثناء الصيام بعد وصولها إلى فضاء الفم اعتمادًا على سؤال الغير، ما حكم صيامه؟ الجواب: الصيام صحيح. استفتاء 1235: الصوم لو كان عليه نذر معين وقضاء موسع، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين. استفتاء 294: الصوم لو كانت ذمته متعلقة بأكثر من نوع من أنواع الصيام الواجب، فماذا يقدم؟ الجواب: يجوز له أن يبدأ بأي واحد منها. استفتاء 478: الصوم ما حكم وضع الصائم المرهم في الدبر؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم هل يتحول المرهم إلى سائل أم يبقى على جموده؟ الجواب: وضع المرهم في الدبر لا يضر بالصوم.