استفتاء 182: الصوم الجماع قهرًا للمرأة من زوجها في نهار شهر رمضان لا يوجب بطلان الصوم، ما حكم الجنابة بالنسبة لها؟ الجواب: الجنابة من حلال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة. استفتاء 330: الصوم لو كان قضاء شهر رمضان ضيقًا وعليه جنابة، وضاق وقت الفريضة، هل يتيمم، أو يرتمس ويبطل الصيام، ويعيده بعد شهر رمضان؟ الجواب: يتيمم ويصلي. استفتاء 480: الصوم هل يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كله بنية واحدة، أم النية تكون عند كل ليلة؟ الجواب: نعم يكفي، والأحوط النية كل ليلة. استفتاء 938: الصوم هل تقطير الدواء في العين يبطل الصوم؟ الجواب: لا يبطل الصوم. استفتاء 1261: الصوم لو اغتسل في شهر رمضان في الليـل عـن الجنابة، ولما أصبح تبين له بطلان غسله، ما حكم صيامه؟ الجواب: الصيام صحيح.