استفتاء 544:

الحج

في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟

الجواب:

إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول.