استفتاء 572: الصلاة هل يجوز أن يصلي شخص صلاة الظهر والعصر تمامًا في فرض الظهر جماعة، بأن يصلي ركعتين في صلاة الظهر مع الإمام، وينفرد ويأتي بالركعتين الأخيرتين فرادى، ثم يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة من الظهر لصلاة العصر؟ الجواب: لا بأس بها عند الضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2051: الصلاة رجل تصور أن إمام الجماعة يؤدي صلاة الظهر، فنوى الظهر ثم تبيّن أنها العصر، فهل يمكن تصحيح صلاته باعتبار أنه أخطأ في التطبيق مع كونه قاصدًا لامتثال الأمر الواقعي؟ الجواب: من كان تكليفه صلاة الظهر يجوز له الإئتمام بمن يصلي عصرًا. استفتاء 170: الصلاة من أُغمي عليه بالخطأ، هل يجب عليه إعادة ما مضى من عبادات كالصلاة والصيام؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 2691: الصلاة بالنسبة إلى صلاة النوافل لصلاة الظهر، فهل تصح صلاتها بالضحى قبل إقامة الصلاة؟ الجواب: لا تصح. استفتاء 1146: الصلاة هل يجب في السجود وضع رأس إبهام الرجل، أو يكفي مسمى الإبهام ( أي جزء )؟ الجواب: يكفي المسمى. استفتاء 1038: الصلاة هل يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد بدل التسبيحات؟ وما حكم من يضيف السورة مع الحمد جهلًا بالمسألة؟ الجواب: يجوز في الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد، والتسبيحات أفضل، ومن يضيف السورة جهلاً صلاته صحيحة.