استفتاء 572: الصلاة هل يجوز أن يصلي شخص صلاة الظهر والعصر تمامًا في فرض الظهر جماعة، بأن يصلي ركعتين في صلاة الظهر مع الإمام، وينفرد ويأتي بالركعتين الأخيرتين فرادى، ثم يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة من الظهر لصلاة العصر؟ الجواب: لا بأس بها عند الضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 10: الصلاة في الكتب الفقهية مسح الوجه بالكفين بعد القنوت في الصلاة الواجبة مكروه، لأنه وارد في الاحتجاج في مكاتبة من الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام ما هذا نصه: ( رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ... ) الاحتجاج ص486. الجواب: نعم مكروه. استفتاء 4449: الصلاة ماهو حكم الأذان والإقامة في الصلاة الواجبة الجواب: مستحبان ويتأكد استحباب الإقامة . استفتاء 301: الصلاة لو ذهب شخص مع حملة وقال لهم صلوا تمامًا، ثم تبين خطأ المسؤول في عدِّ الأيام، هل يجب عليهم إعادة الصلاة قصرًا؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 118: الصلاة لو كان المصلي أخرس، بحيث يتكلم عن طريق الإشارات، هل إذا أشار في صلاته تبطل؟ الجواب: نعم تبطل صلاته إذا كان بنية التكلم. استفتاء 3496: الصلاة السلام عليكم ما حكم وجود شعر الكلب على الملابس ؟ هل تصح الصلاة ام تبطل ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا تصح الصلاة لأن شعر الكلب عين نجاسة