استفتاء 572: الصلاة هل يجوز أن يصلي شخص صلاة الظهر والعصر تمامًا في فرض الظهر جماعة، بأن يصلي ركعتين في صلاة الظهر مع الإمام، وينفرد ويأتي بالركعتين الأخيرتين فرادى، ثم يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة من الظهر لصلاة العصر؟ الجواب: لا بأس بها عند الضرورة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1151: الصلاة 1. لو اختار سورة وشرع في غيرها نسيانًا الحكم في أحكام الشريعة: إن ذكر قبل تجاوز النصف يعيد البسملة مع السورة التي شرع فيها. السؤال: هل يجوز أن يختار سورة غير التي شرع فيها؟ 2. هـل الجـواب في السؤال السابق يشمل سـورتي التوحيـد والكافرون؟ الجواب: 1. نعم يجوز. 2. نعم. استفتاء 1138: الصلاة قبلة النجف الأشرف فيها اختلاف، هل هي منحرفة أم لا، ما العمل؟ الجواب: بما أن المسألة فيها خلاف لا يلتفت إلى ذلك. استفتاء 2666: الصلاة إذا أرت أن أصلي صلوات سابقة عليّ ولا أدري كم من صلاة، فأثناء تعلمي للصلاة لم أصلي عدل إلا فيما بعد، وأكتشفت أن الصلوات التي أصليها غلط خلال تقريبًا عدة سنوات؟ الجواب: تقضي ما تطمئن ببراءة الذمة. استفتاء 4133: الصلاة السلام عليكم اذا كنت في سفر وصليت صلاة العشاء كاملة سهوا ماهو الحكم؟ لم اتذكر الا بعد ان رجعت البلد الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،، من وجب عليه القصر إذا أتم صلاته ناسياً وذكرها في الوقت أعادها ، وليس عليه قضاؤها في خارج الوقت استفتاء 1015: الصلاة إذا كان إمام الجماعة يلحن في بعض آيات الحمد والسورة، فهل للمأموم قراءة الآيات التي يخطئ فيها الإمام ويكتفي بذلك؟ الجواب: إذا كان اللحن مما يخل بصحة القراءة فلا يجوز الإئتمام.