الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 600

استفتاء 600:

الحج

هل يجوز للمحرم بعد عقد النية بثوبي الإحرام، نزع الرداء عن بدنه فقط دون الإزار عمدًا، إلى آخر المناسك؟

الجواب:

فعمدًا وبلا ضرورة فلا يجوز.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 91:
الحج
هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 153:
الحج
هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس قفازات طبية من البلاستيك الشفاف؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 1460:
الحج
لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟
الجواب:
تجب الإعادة.
استفتاء 175:
الحج
إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟
الجواب:
لا.
استفتاء 20:
الحج
إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟
الجواب:
نعم يجوز.