استفتاء 600: الحج هل يجوز للمحرم بعد عقد النية بثوبي الإحرام، نزع الرداء عن بدنه فقط دون الإزار عمدًا، إلى آخر المناسك؟ الجواب: فعمدًا وبلا ضرورة فلا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 91: الحج هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 153: الحج هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس قفازات طبية من البلاستيك الشفاف؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1460: الحج لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟ الجواب: تجب الإعادة. استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 20: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟ الجواب: نعم يجوز.