إذا أجبر الحاج أو المعتمر على الطواف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح فما حكمه ؟
أ- إذا كان يستطيع الانتظار لوقت آخر للطواف في صحن الحرم هل يجب عليه الانتظار ؟
ب- إذا كان لا يستطيع الانتظار هل عليه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟
الجواب:
أ - يجب عليه الانتظار .
ب - الاستنابة فقط .