استفتاء 649: الأسرة هل يجوز رقص الزوجة لزوجها مطلقًا؟ الجواب: لا بأس به، إذا ما جاوز الإطلاق للحدود. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاء 2546: الأسرة بنت تبلغ من العمر 29 سنة، وقد توفي أبوها وجدها، وتريد زواج المتعة. مع العلم أنها لم يسبق لها الزواج، فهل يحق لها تزويج نفسها بنفسها حيث أن ولي أمرها متوفي؟ الجواب: نعم في مفروض السؤال. استفتاء 51: الأسرة لو كان الابن معاقًا، وله أموال من الدولة كل شهر، أو كل سنة، هل يجوز للوالدين، أو أحدهما أن يتصرف فيها؟ الجواب: إن كانا مضطرين أو أحدهما مضطرًا، أو الابن محتاجًا للخدمة وهما أو أحدهما يقوم بها فيجوز. استفتاء 953: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على البكر بدون إدخال؛ لصعوبة أخذ الأذن من أبيها؟ علمًا بأنها في الأربعين من العمر. الجواب: لا يجوز بدون إذن الأب ورضاه. استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة.