استفتاء 649: الأسرة هل يجوز رقص الزوجة لزوجها مطلقًا؟ الجواب: لا بأس به، إذا ما جاوز الإطلاق للحدود. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2348: الأسرة لو أراد الأب أن يتزوج ثانية، وطلب من أبنائه مساعدته، والأم نهت أبناءها من مساعدته، ماذا يفعل الأولاد؟ الجواب: لهم الخيار وإن نهت الأم. استفتاء 1203: الأسرة لو كانت المرأة المعقود عليها غير مدخول بها في السفر، فمن تتبع؟ الجواب: تتبع والدها. استفتاء 2366: الأسرة إذا كان الوالدان راضيين لسفر ابنهما أو أحدهما، وتغير بعد ذلك رأيهما. هل يجب على الولد الرجوع من سفره؟ مع ملاحظة بعض الحالات كمن سافر إلى الدراسة الدينية. الجواب: نعم يجب عليه الرجوع. استفتاء 2545: الأسرة هل يجوز لي التمتع بالخادمة الموجودة معي في البيت مع رغبتها في ذلك؟ الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 1721: الأسرة 1. هل يجوز أن تشترط الزوجة في العقد أن يكون لها التوكيل من زوجها في طلاق نفسها إذا لم يكن استقرار بينهما؟ 2. إذا كان يجوز لها أن تشترط التوكيل في طلاق نفسها، هل يكون ملزمًا، بحيث إن الزوج لا يحق له التراجع؟ الجواب: 1. نعم. 2. نعم يكون ملزمًا.