استفتاء 715: الحج ما رأيكم في رجل أحرم بولديه غير البالغين للعمرة المفردة، وبعد نية الإحرام رجع إلى البلد ولم يكمل أعمال العمرة المفردة لهما، ما تكليفه إذا كان عن جهل؟ الجواب: إذا تم الإحرام ورجع إلى البلد قبل إكمال الأعمال فتكليفه التنويب للإكمال، وأما رجوعه إلى البلد قبل الإكمال وبدون عذر شرعي فلا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج. استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاء 457: الحج هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟ الجواب: نعم يجوز استفتاء 728: الحج رجل لم يطف طواف النساء عمدًا وقارب أهله وأنجب مولودًا، هل هذا المولود يعد ولد زنا؟ الجواب: مولود شبهه. استفتاء 259: الحج ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟ الجواب: لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه.