استفتاء 717:

الحج

يوم العيد في الغالب ما يكون الحلاقون غير مأمونين من جهة النظافة والتلوث والعدوى، فهل يجوز لحج الصرورة أن يخرج بإحرامه بالتقصير، ثم يذبح، وإذا أتى مكة يحلق؟ أم يكتفي بالتقصير فقط؟

الجواب:

لا يجوز إلا إذا حصل له اليأس من الإتيان بالواجب يعني ( الحلق ).