استفتاء 1467: الحج إذا رأى الطائف نجاسة في الحرم أثناء طوافه، ما حكمه؟ الجواب: إذا يمكن له التطهير يجب عليه أن يقطع طوافه ويطهر، ثم يستأنف طوافه إذا لم يكمل الشوط الرابع، أو يكمل طوافه من حيث قطع إذا أكمل الشوط الرابع، وإلا فلا شيء عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 153: الحج هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس قفازات طبية من البلاستيك الشفاف؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاء 457: الحج هل يجوز لبس الكمام للرجال حال الإحرام لدفع الضرر؟ الجواب: نعم يجوز