استفتاء 720:

الحج

إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟

الجواب:

يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة.