استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 582: الحج ميقات مسجد الشجرة لأهل المدينة المنورة على ساكنها آلاف التحية والثناء، كان في السابق صغير والآن كبرته الدولة، فهل يجوز عقد النية خارج المسجد، في الساحة التابعة للمسجد بلا نذر؟ الجواب: الأحوط عقد الإحرام في داخل المسجد اختيارًا. استفتاء 1462: الحج لو خرج الطائف خارج حدود الطواف اعتمادًا على رأي الغير؟ الجواب: إذا كان في مكة يعيد، وفي خارجها لا يعيد. استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الاستنابة فقط . استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 453: الحج هل يجوز الرمي عن العاجز، وهو خارج منى؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز.