استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1682: الحج يوجد في المسعى عربات كهربائية (موتورسيكل) يتحكم فيها الساعي بنفسه من حيث الحركة ومن حيث السرعة، ولكن بعضها تتسع لشخص واحد، وبعضها لشخصين، فلو صعد الشخص الثاني معه بجانبه بحيث ليس له أي اختيار في تحريك العربة أثناء السعي؛ لأنه رديف أو مرافق، فما حكم سعي الثاني؟ الجواب: سعيه صحيح. استفتاء 34: الحج هل البعوض، والذباب، والنمل، والنحل، والدبابير، وأمثالها من همام البدن؟ الجواب: ليست من هوام البدن. استفتاء 93: الحج في الفتوى: أنه يجوز للمرأة والمريض وكبير السن أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. السؤال: هل يجوز لهم الرمي ليلاً مع وجود من يستنيب عنهم في النهار، لصعوبة ذلك في النهار بسبب الازدحام الشديد وتأخير الحجاج؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاء 123: الحج من كان يستطيع أن يأتي بموقف عرفة، وكذلك مزدلفة حسب التاريخ الصحيح، هل يجب عليه الوقوف؟ الجواب: نعم يجب.