استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1486: الحج هل يجوز للمرضى والعجزة والنساء الاكتفاء بالمرور في مزدلفة وهم في السيارة ليلة العاشر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 452: الحج لو كنت أعلم يقينًا بأني سأقف في عرفة يوم التاسع حسب التاريخ الصحيح, هل يجوز أن أنوي الوقوف في اليوم الثامن؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة. استفتاء 710: الحج إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟ الجواب: التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة. استفتاء 88: الحج هل يجوز الحلق أو التقصير قبل الذبح إذا عُيِّن الهدي، وخاصة في مثل هذه الظروف الحرجة؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز.